السؤال
أنا شاب غير متزوج، أسكن مع أهلي في بيت واحد، وأعمل في منطقة تبعد مسافة القصر عن موطني الأصلي، وأقضي هناك أيام العمل الأسبوعية، حيث استأجرت شقة مع زملاء العمل، ثم أعود لبيت أهلي نهاية الأسبوع، وفي أيام الإجازات، فهل لي الترخص برخص السفر في شقة العمل؟ أم أنا مقيم؟ وهل زيارتي في نهاية الأسبوع لبيت أهلي ومكثي عندهم بضعة أيام تعد سفرا أم إقامة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فحكم السفر ينقطع عن المسافر بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر في مذهب مالك، والشافعي، قال النووي في المجموع: مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك، لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور.. اهـ، وعند الإمام أحمد ينقطع بنية إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة، أتم، وإلا قصر، وهذه الرواية هي المذهب... اهــ.
فما دمت تقيم في مكان عملك أربعة أيام فأكثر، فإنه ليس لك أن تترخص برخص السفر، وكذا عند عودتك لموطنك، ليس لك أن تترخص برخص السفر.
والله تعالى أعلم.