السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: لا يوجد.
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: لا يوجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11.
فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: أحد عشر سهما، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 11 88 زوجة 1 114 أبناء
3 بنات
756
21
والله تعالى أعلم.