السؤال
أعمل على طاولة (بيبي فوت)، فما حكم مدخولي منها؟ مع العلم أنني قمت بإزالة رؤوس أجسام اللاعبين في الطاولة، وأغلق أوقات الصلاة، وأمنع القمار والميسر. أفتوني -جزاكم الله خيرا-.
أعمل على طاولة (بيبي فوت)، فما حكم مدخولي منها؟ مع العلم أنني قمت بإزالة رؤوس أجسام اللاعبين في الطاولة، وأغلق أوقات الصلاة، وأمنع القمار والميسر. أفتوني -جزاكم الله خيرا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أفتينا في الفتوى: 8999 بالمنع من اللعب باللعبة التي سألت عنها لما فيها من تماثيل، ولما يقترن باللعب بها من قمار غالبا -حيث إن الخاسر غالبا هو الذي يدفع أجرة الطاولة-.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان؟ وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي؛ فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا؛ فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟
إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها، فهي محرمة لأمور:
أولا: إن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب بها عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة. وكل ما كان كذلك، فهو باطل محرم شرعا.
ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله من فعل ذلك بالنار، والعذاب الأليم.
ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم؛ لأنه إسراف، وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وايجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر، والقمار المحرم. اهـ.
لكن إذا أمكن التخلص من تلك المحاذير بأن أزلت رؤوس التماثيل، ومنعت اللاعبين من القمار -لو فرض أن ذلك في إمكان مالك الطاولة- فلا يظهر مانع من التكسب بتأجير تلك الطاولة.
والله أعلم.