حكم من لا يذكر أنه عاهد الله أم نفسه على ترك نوع من الطعام

0 106

السؤال

منذ مدة عاهدت، ولست أذكر إذا كنت عاهدت الله أم نفسي أن لا آكل نوعا من الطعام، وهو الشكولاته والكعك، وفي عهد آخر ألزمت نفسي باتباع نوع معين من الحمية، تعتمد أساسا على شرب كميات كبيرة من الماء، ولكنني في كلا العهدين لم أحدد الفترة. لم أقل لن آكل هذا الأكل إلى الأبد، كما أنني لم أقصد أن أستمر في الحمية إلى آخر يوم من عمري، والآن أنا نادمة على هذه العهود. فماذا أصنع؟ وهل إذا كفرت عنها أكفر يمينا واحدا؟ علما أنني كنت أعيد العهد نفسه مرات عدة، وهل إذا أخرجت كفارة يمكنني الرجوع إلى تناول الطعام هذا والتوقف عن حمية الماء دون ذنب؟ وهل بعد الكفارة إذا أحببت معاودة الحمية من دون عهد هل أستطيع ذلك؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فإذا كنت تشكين في حصول معاهدة الله على هذه الأشياء، فالأصل عدم ذلك، ومن ثم فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 318256، وأما إن كنت متيقنة أنك عاهدت الله على هذه الأمور، فهذا يجري مجرى اليمين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 371665، ثم إن النية تخصص اليمين وتقيدها، فيرجع في يمينك إلى نيتك. وعليه؛ فلا تحنثين بالعودة إلى الأكل المذكور إذا لم تقتض نيتك تأبيد الامتناع من ذلك، بل كنت نويت التوقف عن أكلها مدة معينة، ويرجع في تحديد تلك المدة إلى نيتك -كما ذكرنا-

وإن حنثت ففعلت ما عاهدت الله على تركه فعليك كفارة يمين، ويمكنك بعد الكفارة أن تفعلي ما كنت عاهدت الله على تركه كما شئت.

وننصحك ألا تكثري من تلك العهود؛ لئلا توقعي نفسك في الحرج، وإن شئت الامتناع عن طعام معين لمصلحة مثلا، فليكن ذلك بغير عهد أو يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة