حكم القرض بضمان وثيقة تأمين بفائدة

0 100

السؤال

أعمل بشركة حكومية في مصر، قامت الشركة بعمل وثيقة تأمين تكافل للعاملين تصرف كمكافأة نهاية الخدمة، وتخصم قسط الوثائق من المرتب، وتمنح العامل بعد الخمسين قرضا بضمان هذه الوثائق بفائدة بسيطة 7% ؟ يسدد بخصم من المرتب ؟ حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقرض الذي يعطى للمشترك بضمان وثيقة التأمين بفائدة 7% ، ويسدد من المرتب يعتبر ربا؛ لأن القرض لا يجوز فيه الربح والزيادة قل ذلك أو كثر، والتأمين ولو سمي تكافليا أو تعاونيا، فلا يشرع إذا كان يستثمر أموال المشتركين في القروض الربوية، والأمور المحرمة. وقد ذكرنا كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التكافلي المباح، وكذا الفرق بين القرض الربوي، والمرابحة المشروعة. وذلك في الفتويين رقم: 107270 ، 3521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات