السؤال
ما حكم من قبل امرأة أجنبية في نهار رمضان بشهوة، والتقبيل ليس من أجل الوصول إلى الجماع، ولمدة قصيرة حوالي دقيقة. ثم انصرف، وبعد 10 دقائق حدث خروج المني بدون افتعاله.
ما حكم من قبل امرأة أجنبية في نهار رمضان بشهوة، والتقبيل ليس من أجل الوصول إلى الجماع، ولمدة قصيرة حوالي دقيقة. ثم انصرف، وبعد 10 دقائق حدث خروج المني بدون افتعاله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فتقبيل المرأة الأجنبية أمر محرم، وهو في رمضان أقبح، فالواجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما وقع منه، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا، وإذا ترتب على التقبيل خروج المني فسد الصيام، ووجب القضاء.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن لا ينزل، فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافا، لما روت عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه ـ رواه البخاري، ومسلم.
الحال الثاني: أن يمني، فيفطر بغير خلاف نعلمه، لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج.
الحال الثالث: أن يمذي، فيفطر عند إمامنا ومالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يفطر، وروي ذلك عن الحسن، والشعبي والأوزاعي، لأنه خارج لا يوجب الغسل، أشبه البول... اهـــ .
وانظر الفتوى رقم: 286204 عن الفرق بين المني والمذي.
والله تعالى أعلم.