المريض الذي يضره الصوم.. الحكم.. والواجب

0 75

السؤال

أنا عمري 22 سنة، وأعاني من مرض الغدة الدرقية، أتناول الحبوب الخاصة لهذا لمرض، وأعاني من فقدان الشهية، والنحافة الفارطة. مع العلم أني أزن 39 كيلو، وحين أصوم أواجه بعض الصعوبات كانخفاض السكر والدم؛ حتى أني لازمت المستشفى رمضان السابق، ولم أستطع الصيام. والطبيبة كذلك نصحتني بالإفطار. لا أعلم هل يجوز لي الإفطار نظرا لحالتي الصحية، وضعف جسمي؟ أم أصوم وأتحمل المضاعفات؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الإفطار أختي السائلة، بل قد يتعين عليك الإفطار إذا كان صومك يترتب عليه ضرر؛ كزيادة المرض، وقد قال الله تعالى: ... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما {سورة النساء:29}.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في المريض الذي يضره الصوم: يحرم عليه أن يصوم؛ لما فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. وقال: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجه، والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما: بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب، موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم، فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ... اهـ.
فأفطري، واقضي مستقبلا إن أمكن، وإن استمر بك الضعف، وعلمت أو غلب على ظنك أنه ضعف مستمر لا يرجى البرء منه، فأطعمي عن كل يوم مسكينا. وانظري الفتوى رقم: 366766. والفتوى المحال إليها فيها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة