السؤال
ما الحكم إذا اتهمت الزوجة زوجها أنه له علاقة نسائية، مع التأكيد أمام أبيها وأمها، وتقول إنها متأكدة، لكن لا يوجد معها أي دليل؟
ما الحكم إذا اتهمت الزوجة زوجها أنه له علاقة نسائية، مع التأكيد أمام أبيها وأمها، وتقول إنها متأكدة، لكن لا يوجد معها أي دليل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة اتهام زوجها بفعل الحرام دون بينة ظاهرة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم .. الحجرات (12)
قال ابن كثير -رحمه الله- : يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضا. اهـ
والله أعلم.