السؤال
هل هناك من الفقهاء القدامى من قال بجواز المسح على الجورب الخفيف؟ وهل تعد هذه المسألة من النوازل التي يسع فيها مخالفة الأقدمين لاختلاف الحال؛ نظرا لتطور المواد التي تصنع منها هذه الجوارب مما لم يكن يعرفه الأقدمون؟ بارك الله فيكم.
هل هناك من الفقهاء القدامى من قال بجواز المسح على الجورب الخفيف؟ وهل تعد هذه المسألة من النوازل التي يسع فيها مخالفة الأقدمين لاختلاف الحال؛ نظرا لتطور المواد التي تصنع منها هذه الجوارب مما لم يكن يعرفه الأقدمون؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني بالجورب الخفيف أي الرقيق، ولكن ليس شفافا تظهر البشرة من ورائه، فالجواب: نعم، فقد ذهب بعض الفقهاء المتقدمين إلى جواز المسح على الجورب الرقيق، وهو مروي عن بعض الصحابة أيضا.
قال النووي في المجموع: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحق وداود ... اهـــ
وإن كنت تعني بالجورب الرقيق أي الشفاف الذي ترى البشرة من ورائه، فلم نقف على قول يمكن نسبته لأحد من المتقدمين بجواز المسح عليه، ولكن نسبه إلى بعض المتقدمين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من غير أن يسميه فقال في معرض كلامه عن أقوال الفقهاء في المسح على الجورب: ومنهم من قال لا يشترط ذلك كله، وأنه يجوز المسح على الجوربين الرقيقين، ولو كان يرى من ورائهما الجلد، ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم، وهذا القول هو الصحيح .... اهـ
وقال أيضا: ولو كان شفافا، لأنه ليس فيه دليل على اشتراط أن تكون ساترة، ومن ثم اختلف العلماء الذين يقولون بالاشتراط فقالوا: لو كانت هي لا يدخل من بينها الماء لكن لصفائها تصف ما وراءها كما لو كان بلاستيك في الوقت الحاضر، فبعض العلماء يقول: لا يجوز المسح عليها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، وبعضهم يقول: جائز .. اهـ
والله تعالى أعلم.