السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم1) ماحكم من أفضى إلى غير زوجته بكل أنواع المداعبة فيما عدا الجماع؟ وماهو حكم من أتى امرأة غير زوجته في دبرها هل يعتبر زنا أيضا؟2) كما أسلفت سابقا عن اسمي ولكن أصحابي ينادوني باسم آخر هو اسم جدي الأكبر ولكنني أكرهه، وهو ليس بمعيب ليس من حقي عليهم أن ينادوني بالاسم الي أحب منهم أن ينادوني به، علما بأن الاسم الآخر هو أبوحسنين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم المداعبة المذكورة، مفصل في الفتوى رقم: 24604 فلتراجع.أما وطء الأجنبية في دبرها، فإنه يعتبر زنا، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة من قبلها حراما ولا شبهة له في وطئها أنه زان يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه، والوطء في الدبر مثله في كونه زنا، لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك، فكان زنا كالوطء في القبل، لأن الله تعالى قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... [النساء: 15] ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والوطء في الدبر فاحشة، بقوله تعالى في قوم لوط: أتأتون الفاحشة [الأعراف: 80]. يعني: الوطء في أدبار الرجال، ويقال: أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن، ثم صاروا إلى ذلك في الرجال. انتهى.فتجب على الفاعل المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.ثم ينبغي لزملائك أن لا ينادوك باسم أو لقب تكرهه، لأن الله تعالى نهى عن ذلك في قوله: ولا تنابزوا بالألقاب. [الحجرات: 11].فقد ذكر ابن كثير في تفسيره: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء، قالوا يارسول الله: إنه يغضب من هذا، فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. [الحجرات: 11].وفي المستدرك وشعب الإيمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. لكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير.والله أعلم.