زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله

0 82

السؤال

أنا مدين لوالدي بمبلغ من المال، وفي نفس الوقت أملك بعض جنيهات الذهب، وبعض الحلي -الشبكة التي تقدم وقت الزواج- لزوجتي، مما يزيد عن النصاب، ومبلغ الدين يساوي تقريبا -أو أقل بشيء بسيط- قيمة الذهب، فهل يجب إخراج الزكاة عن الذهب كاملا، أم تسقط الزكاة عند خصم الدين؟ لأنه سيكون أقل من مبلغ النصاب، مع العلم أن والدي لا يطالباني بسداد الدين في وقت معين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة -وهي الذهب، والفضة، النقود، وعروض التجارة- دون الأموال الظاهرة -كالزرع، والثمار، والماشية-، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم. فقد روى مالك في الموطأ، والشافعي، وابن أبي شيبة، وصححه الألباني، عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يخطب فيقول: هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين، فليقض دينه، ثم ليزك.

وعلى هذا؛ فإن كان الدين الذي عليك يستغرق ما بيدك من ذهب، أو نقود، ولا يبقى بعده ما يبلغ نصابا، فلا زكاة عليك، وانظر الفتاوى رقم: 6336 - 6367 - 11338.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة