أحكام من صدم سيارة واقفة في طريق

0 129

السؤال

أود أن اشكر جهودكم لإيصال العلم والمعرفة لجميع من طرق بابكم. أسأل الله العظيم أن يجزيكم خير الجزاء.
سؤالي هو كالآتي: كنت أسوق سيارتي، فإذا بي أخدش سيارة أخرى واقفة بطريقة خاطئة في زقاق ضيق. ماذا علي أن أفعل؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الضمان في اصطدام سيارة سائرة بسيارة واقفة في طريق ضيق يحتمل أن يكون على صاحب السيارة الواقفة وحده، ويحتمل أن يكون مشتركا بين صاحبي السيارتين.

جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء: إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها، أو خارج طريق السيارات، أو على جانب طريق واسع ضمن سائق السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومال بصدمته، لأنه المتعدي، فإن انحرفت الواقفة، فصادف ذلك الصدمة، فالضمان بينهما على ما تقدم في تصادم سيارتين، وإن كانت واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبها، فالضمان على صاحب الواقفة، لتعديه بوقوفه، ويحتمل أن يكون الضمان بينهما لتفريط كل منهما وتعديه. اهـ

وضابط الضيق عند بعضهم هو ألا يبقى في الطريق مكان يسع لمرور سيارة أخرى.

قال ابن عثيمين: إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سيارتهم في الأمكنة الواسعة، ولا يعد هذا اعتداء، فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس، فعليه الضمان؛ لأنه متعد، وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق، فلا ضمان عليه، لكن ما هي السعة؟ السعة أن يبقي مكانا يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكانا يمكن أن تمر به السيارات، فهذا ليس بمعتد، والعادة الآن جارية بذلك .اهـ. من الشرح الممتع.

وعلى كل حال: فالذي ينبغي هو الاحتكام إلى الجهة المسؤولة عن تقدير حوادث المرور لتحديد المخطئ، ونسبة الخطأ على كل طرف.

وقد نصت اللجنة الدائمة للإفتاء على إناطة الضمان بمخالفة قواعد المرور وأنظمة السير في بعض الصور، فقد قالت: إذا خالف السائق نظام السير المقرر من جهة السرعة، أو عكس خط السير، وأصاب إنسانا، أو سيارة، أو أتلف شيئا عمدا أو خطأ ضمنه. وإن خرج إليه إنسان أو سيارة من منفذ، فحصل الحادث، ففي من يكون عليه الضمان احتمالات:

الأول: أن يكون على السائق المخالف للنظام لاعتدائه ومباشرته، ويحتمل أن يكون على من خرج من المنفذ فجأة، لأنه لم يتثبت ولم يحتط لنفسه ولغيره، وعلى من خالف نظام المرور التعزير بما يراه الحاكم أو نائبه، ويحتمل أن يكون الضمان عليهما للاشتراك في الحادث .اهـ.


فإذا قررت الجهة المسؤولة أن عليك الضمان -كليا أو بالاشتراك مع صاحب السيارة الأخرى- فقد بينا الواجب فعله حينئذ في الفتوى: 131356 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة