السؤال
إذا لم يترجح لدي أحد القولين في مسألة، فهل لي أن أعمل بأحدهما أحيانا، وبالآخر أحيانا أخرى؟
إذا لم يترجح لدي أحد القولين في مسألة، فهل لي أن أعمل بأحدهما أحيانا، وبالآخر أحيانا أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فنشكر لك تواصلك معنا، لكننا لاحظنا في أسئلتك التكلف والتعمق وتشقيق المسائل والإكثار منها، فنأمل منك الكف عن إشغالنا بذلك، فهل يليق بك أن تكتب إلينا بكل ما يخطر ببالك من الأسئلة أو ما يجول بخاطرك الوساوس ؟! ففي هذا إضاعة وهدر لأوقاتنا، ونحن عندنا من الأسئلة المهمة التي ينتظر أصحابها أجوبتها والتي تشغلنا عنها بالنظر في مثل أسئلتك الممجوجة.
وبعد هذا: فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن العامي إذا اختلفت عليه أقوال المفتين ولم يتبين له رجحان أحدها فإنه يخير في الأخذ بأيها شاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 319819 .
والظاهر أن العمل في مسألة خلافية بقول أحيانا، وبغيره من الأقوال أحيانا أخرى: داخل في القول بالتخيير، فيسوغ إذا كان المرء لم يترجح له أحد الأقوال، ولم يكن ذلك الانتقال اتباعا للهوى، ويقوي هذا ما نص عليه جماعة من العلماء من جواز الرجوع عن التقليد ، كما بيناه في الفتوى: 354013.
والله تعالى أعلم.