أحكام حلق العانة وغسلها في الجنابة

0 100

السؤال

أريد أن أسال: هناك شعر على الشفرين من الداخل؛ أي عندما أبعدها بيدي أجده ليس داخلا جدا، لكن يصعب إزالته، فقد يسبب لي جروحا. فهل هذا يجوز عدم حلقه؟ وهل يجب تدليك المكان لوصول الماء إلى أصول الشعر عند الاغتسال، بمعنى هل يجب غسل كل ثنية في الفرج؟
وأحيانا أحلق الشعر عند غسل الحيض، وأحاول إزالة ما نزل، ولكنه يبقى عالقا -أي بعض من الشعر- فهل هو نجس إن خرج إلى لباسي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشعر العانة يسن حلقه ولا يجب، قال النووي: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة. انتهى. فينبغي أن تزيلي هذا الشعر، ولو بالأصباغ المعروفة، والتي لا يترتب على استعمالها ضرر، ولا يخاف منها جرح المحل، وذلك أن العانة تشمل جميع الشعر النابت حوالي الفرج. قال النووي: وأما حقيقة العانة التي يستحب حلقها، فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل، وقبل المرأة، وفوقهما. انتهى.

وعلى كل حال، فإنك لو لم تزيلي هذا الشعر، فلا إثم عليك؛ لأن حلق العانة سنة؛ كما ذكرنا.

ثم إن هذا الشعر طاهر، فما يقع منه في ثيابك ليس نجسا تجب إزالته. وأما غسل أصوله؛ فذلك واجب؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة. رواه أبو داود.

على أن الظاهر أنك مصابة بشيء من الوسوسة، فدعي التعمق والمبالغة، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، ويكفي ظن إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا يشترط اليقين في ذلك، كما أنه يكفي في الاستنجاء ظن الإنقاء، ولا يشترط اليقين، وانظري الفتوى رقم: 132194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة