توفي عن زوجة وأم وأب وأخ شقيق وأخت شقيقة

0 71

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكر، فإن تركته توزع كما يلي: لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}، وللأم السدس؛ لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، وللأب ما بقي بعد فرض الزوجة والأم تعصيبا، فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوجة ربعها -ثلاثة-، وللأم سدسها -اثنان-، والباقي للأب.

أما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة, فلا يرثان هنا لوجود الأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية, ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة