حكم الزواج بأم أو أخت زوجة الابن

0 389

السؤال

هل يجوز أن يتزوج الرجل بأم زوجة ابنه أو أخت زوجة ابنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أم زوجة الابن ليست محرما لأبيه من جهة المصاهرة، وإنما تحرم على ابنه، لأنها أم زوجته، ومثلها أخت زوجة ابنه، فهما داخلتان في عموم النساء المباحات اللائي ذكرهن الله تعالى بعد حصر النساء المحرمات، فقال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما [النساء:23].

ثم قال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما [النساء:24].

وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى: 25104.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة