لا يجوز تطليق الزوجة لأمر الأم

0 70

السؤال

مشكلتي مع أهلي: أختاي تحرضان أمي على زوجتي، وزوجة أخي، وأمي تستمع لهن، وتفتعل المشاكل، وأنا محتار: هل أرضي أمي وأطلق زوجتي، أم أرضي زوجتي وأهجر أمي؟ والمشكلة الكبيرة أن عندي ولدين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا تعق أمك، ولا تهجرها، ولا تطلق زوجتك دون مسوغ، ولو أمرتك أمك، فطاعة الأم في ذلك غير واجبة، بل قال بعض أهل العلم بتحريم طاعتها في ذلك، قال ابن مفلح -رحمه الله- في الآداب الشرعية: ونص أحمد في رواية بكر بن محمد، عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأب. ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق، إذا كان عدلا.

وقول أحمد -رضي الله عنه-: لا يعجبني كذا، هل يقتضي التحريم، أو الكراهة، فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها.

وعليك بر أمك، والإحسان إليها، فإن حقها عليك عظيم.

وينبغي أن تكون حكيما، فتجمع بين بر أمك وإحسان عشرة زوجتك.

ومن استعان بالله عز وجل، وأخلص النية لوجهه، واستعمل الرفق، والمداراة، فسوف يسهل عليه ذلك -بإذن الله-، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 66448.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات