السؤال
أمي تخرج مقدارا من المال، وتحدد الأشخاص الذين تريد توزيع المال عليهم، وتعطي المال لخالتي لتقسيمه، ولكن خالتي لا تقسمه على نفس الأشخاص المحددين من والدتي، وإنما توزعه حسب ما ترى هي، لأشخاص آخرين، فهل يجوز لها ذلك؟
أمي تخرج مقدارا من المال، وتحدد الأشخاص الذين تريد توزيع المال عليهم، وتعطي المال لخالتي لتقسيمه، ولكن خالتي لا تقسمه على نفس الأشخاص المحددين من والدتي، وإنما توزعه حسب ما ترى هي، لأشخاص آخرين، فهل يجوز لها ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لخالتك أن تخالف ما وكلتها فيه أمك في طريقة توزيع المال، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل، فإن خالف الوكالة، ضمن الوكيل للموكل. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: الوكالة الخاصة هي: ما كان إيجاب الموكل فيها خاصا بتصرف معين، كأن يوكل إنسان آخر في أن يبيع له سلعة معينة. وفي هذه الحالة؛ لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما وكل به، باتفاق الفقهاء. اهـ.
وإذا كان المال زكاة، ووقع في غير يد مستحقيه، فإن ذمة والدتك لا تبرأ، فيجب عليها أن تخرج الزكاة ثانية.
وفي كل الأحوال؛ لها أن تطالب خالتك بذلك المال الذي فرطت في دفعه لمن عينتهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 307165.
والله تعالى أعلم.