الواجب إخراجه في زكاة الفطر

0 70

السؤال

حددت دار الإفتاء المصرية 13 جنيها لزكاة الفطر، فهل يتم دفعها مرة واحدة أم إنها 13 جنيها في 29 يوما يساوي 377 جنيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 فزكاة الفطر تجب مرة واحدة عن الشهر كله، ولا يجب لكل يوم زكاة مخصوصة، فهذا المقدار يجزئك إخراجه مرة واحدة عن جميع الشهر.

لكننا ننبه إلى أن القيمة لا يجزئ إخراجها في زكاة الفطر عند الجمهور، ويجوز إخراجها عند الحنفية، والإمام البخاري، وبعض أهل العلم، والعامي يقلد من يثق بفتواه من العلماء، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 169801.

والذي نراه هو الاحتياط، ومتابعة الجمهور بأن لا تخرج زكاة الفطر قيمة، ولتفصيل الخلاف في المسألة، والاطلاع على أقوال أهل العلم، راجع الفتوى رقم: 140294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة