السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: ما حكم من يحلف بكتاب الله ولا يوفي بوعده أو يواعد وعدا ويقسم بالله بأنه سوف يفعله ولم يفعله ماحكم الدين في ذلك؟ وما عقاب من يفعل هذا الشيء؟ أفيدوني أفادكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: ما حكم من يحلف بكتاب الله ولا يوفي بوعده أو يواعد وعدا ويقسم بالله بأنه سوف يفعله ولم يفعله ماحكم الدين في ذلك؟ وما عقاب من يفعل هذا الشيء؟ أفيدوني أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، فقد ذم الله تبارك وتعالى من اتصف بكثرة الحلف فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين [القلم:10]. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم[البقرة: 224]. وقال تعالى:واحفظوا أيمانكم [المائدة: 89]. ومن حلف على شيء باسم من أسماء الله تعالى، أو بكتابه، أو بصفة من صفاته وحنث في يمينه، وجبت عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد شيئا من ذلك، وجب عليه صيام ثلاثة أيام. وأما الوفاء بالوعود والتعهدات، فإنه مطلوب من المسلم إذا استطاع، وأقل درجات طلبه الاستحباب. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا [الاسراء: 34]. والوفاء بالوعد من شيم المؤمنين، وإخلافه من صفات المنافقين. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو . ومن أقسم بالله تعالى على الوفاء بوعده ولم يف به، وجبت عليه كفارة يمين. والحاصل: أن المسلم ينبغي له أن يحفظ يمينه ويفي بوعده، وإذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة. ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9302. والله أعلم.