الطلاق عند الغضب وحكم غرس البويضة الملقحة في الرحم بعده

0 70

السؤال

تزوجت من شخص عانيت منه أشد المعاناة بسبب طباعه العصبية والصعبة، فهو سريع الغضب، ولأتفه الأسباب يتلفظ بكلمة: أنت طلاق، في قمة غضبه. ولكن سرعان ما يندم عليها، ويتراجع ولا يقصدها، إنما تخرج منه في حالة غضب شديد.
عانى زوجي من مشكلات إدمان كثيرة، ولم نكن نعلم سببها، إلى أن تم تشخيصه إكلينيكيا لدى أكثر من طبيب مختص، باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بالإضافة لمرض القلق والاكتئاب. ومن أعراض هذا المرض أن هذا النوع من الأشخاص يفقدون السيطرة على أعصابهم، ويكونون مندفعين لاتخاذ قرارات مصيرية دون الوعي، أو الإدراك لتبعات قراراتهم، وسرعان ما يندمون، ولكن يقعون في المشاكل، فهو صراع نفسي. يعانون من الاضطراب وعدم الترتيب، ويصعب عليهم الاسترخاء، ولديهم تقلبات حادة في المزاج، وقلق قهري. فتم وصف دواء مهدئ ومضاد للاكتئاب والقلق لزوجي. بعد تجربة العديد من الأدوية بعضها لم يتوافق معه، أو بعض كانت له آثار سلبية عليه. رزقنا الله بطفل مصاب بمرض وراثي، قد يحتاج معه لزراعة نخاع، يجب أن يأتي من شقيق متطابق معه في الأنسجة، ونحن الآن في منتصف العلاج لمحاولة الحمل بشقيق متطابق، إلا أنه وقع خلاف بيني وبين زوجي، وسرعان ما فقد السيطرة على أقواله وأفعاله، وتلفظ بالطلاق، علما أنه في هذه الفترة كان متوقعا عن أخذ الأدوية المهدئة.
السؤال هنا: ما هو حكم الطلاق الواقع من شخص يعاني من هذا الاضطراب!! وما حكم الأجنة التي تخلقت قبل وقوع الطلاق، ولكن قبل غرسها في الرحم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إذا صدر من الزوج المكلف المختار، كان نافذا، سواء كان الزوج غاضبا، أو مريضا مرضا نفسيا.

أما إذا كان الغضب، أو المرض، قد سلب عقل الزوج، فلم يع ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ.

قال الرحيباني -رحمه الله-: ويقع الطلاق ممن غضب، ولم يزل عقله بالكلية. اهـ.

 وراجعي الفتوى رقم: 337432.

 وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بطلاقك مغلوبا على عقله، فلم يقع طلاقه، وأما إن كان مدركا مختارا، فطلاقه واقع.

وإذا كان الطلاق دون الثلاث، فله مراجعتك في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195
وبخصوص حكم التلقيح الصناعي لإنجاب شقيق مطابق، راجعي الفتوى رقم: 115588.

وإذا وقع الطلاق وكان بائنا، فلا يجوز غرس البويضة الملقحة في الرحم.

 جاء في بحث متعلق بالتلقيح الصناعي، للدكتور محمد علي البار، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ولا بد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية، أثناء قيام عقد الزوجية. فإذا انتهى هذا العقد بموت، أو طلاق انتهت عدته، أو طلاق بائن، فلا يجوز أن يتم التناسل بين هذين الشخصين، مهما كانت الأعذار والدوافع.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة