السؤال
أشكركم على إجابتكم لي على السؤال رقم: 2704461.
ولكن لم تكن الإجابة واضحة لي، حيث إنكم أحلتموني إلى فتاوى أخرى، وكانت إحداها تتكلم عن أن هذا الكلام بمجرده لا يعتبر طلاقا.
ماذا تقصدون بمجرده، يعني مثلا لو صاحبته نية هل يعتبر طلاقا؟
والفتوى الأخرى تقول إنه ليس من الصريح ولا الكناية. فأي الفتويين أصح بالنسبة لسؤالي؟
لذلك أرجو منكم التوضيح إذا تكرمتم، وأرجو أن لا تتأخروا علي بالرد.
فسؤالي هذا أمانة في أعناقكم أنتم أهل العلم والفتوى، الذين أثق بكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان جوابنا لك صريحا في الفتويين المشار إليهما :204121/ 268381.
وخلاصة ذلك: أن ما ذكرته لا يعتبر طلاقا، فزوجتك باقية في عصمتك. والمقصود بقولنا: بمجرده. أي دون زيادة عليه. فدع عنك الوساوس، وأعرض عنها جملة وتفصيلا؛ فإنما هي من الشيطان يريد أن يفسد عليك حياتك، فلا تطعه، ولا تتبع خطواته، فتندم. واستعذ بالله كلما عرض لك؛ قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم {الأعراف:200}.
قال ابن كثير في تفسيره: فأما شيطان الجن، فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه، الذي سلطه عليك. فإذا استعذت بالله والتجأت إليه، كفه عنك، ورد كيده. اهـ.
وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟
فأجاب: له داوء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون. وأما من أصغى إليها، وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، وإلى شيطانها … وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته، وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
فتأمل هذا الدواء النافع، الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته. واعلم أن من حرمه حرم الخير كله؛ لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا، واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة، ونكد العيش، وظلمة النفس وضجرها، إلى أن يخرجه من الإسلام، وهو لا يشعرن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا … إلخ.
والله أعلم.