وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة

0 104

السؤال

السؤال: أحضرت عاملة منزل من مكتب، مقابل 1600 دينار، بعقد سنتين.
رفضت العاملة العمل، ولم تعمل بالشكل المطلوب، رغم المعاملة الحسنة لها من قبلنا، بعد 5 أشهر فقط، وأرادت السفر لبلادها.
أخذنا ثمن تذكرة السفر 385 دينارا، من رواتبها التي أخذتها في الأشهر السابقة، وقدمنا الأوراق لشركة التأمين. وبعد فترة أعادوا لنا مبلغ 1000 دينار من أصل 1600 (تعويض رفض العمل) + 370 دينارا، ثمن تذكرة السفر.
السؤال هو: ثمن تذكرة السفر المدفوع من رواتبها، والذي تم استرجاعه. هل يتم إرساله لها، أي هل هو من حقها، أم يجوز أخذه، ولا يعطى لها كتعويض عن الخسارة المادية والمعنوية في تعاملها معنا (أي هل من حقنا أخذه ولا يتم إرساله لها)؟
الرجاء أفيدونا من أجل الحلال والحرام.
وكل الاحترام والشكر لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت الشركة قد ردت لكم ثمن تذكرة السفر، فالواجب عليكم أن تردوا هذا المبلغ إلى الخادمة.

والراجح عندنا أن أجرها الذي أخذته عن المدة التي عملتها، حق لها، وليس لكم أن ترجعوا عليها بشيء من المال بسبب تركها العمل، وراجع الفتوى رقم: 269290

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة