السؤال
ما قول فضيلتكم فى رجل أعمر شقة لزوجته التي لم يعقب منها.. للانتفاع بها فى حياتها من بعد وفاته على أن تؤول لورثته بعد وفاتها، ولورثتها نصابها الأصلي من زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.
ما قول فضيلتكم فى رجل أعمر شقة لزوجته التي لم يعقب منها.. للانتفاع بها فى حياتها من بعد وفاته على أن تؤول لورثته بعد وفاتها، ولورثتها نصابها الأصلي من زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعمرى جائزة، وهي من أعمال البر والقربات المشروعة، وهي هبة المنفعة مدة معينة: عمر الواهب أو الموهوب له. وهذا ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم، قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك. وروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة، قال: ما أدركت إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفي ما أعطوا. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة: وصفتها أن يقول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار.. مدة حياتك أو مدة عمرك، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي يفهم منها تمليك المنافع مدة عمره دون الرقبة، فإن مات المعطى عادت إلى المالك إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا وتكون ميراثا كسائر أمواله. ، وعلى هذا فالعمرى ما وهب الشخص منافعه في حياته، وأما ما كان بعد موت الواهب فهو وصية وليس عمرى. وعلى ذلك فهذه العمرى لا تصح لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، فهي وصية، والوصية لا تصح للوارث إلا إذا أجازها الورثة، أو كانت الزوجة مطلقة لا ترث، وكانت الدار في حدود الثلث، أو زادت عليه وأجازها الورثة. والله أعلم.