السؤال
في مسألة الشرك الأكبر، نعلم أنه يجب عذر الجاهل في إسقاط الحكم قبل قيام الحجة، لكن هل نسقط عليه الاسم؟ الاسم والحكم يفترقان قبل الحجة، ويجتمعان بعدها في مسألة الشرك الأكبر.
في مسألة الشرك الأكبر، نعلم أنه يجب عذر الجاهل في إسقاط الحكم قبل قيام الحجة، لكن هل نسقط عليه الاسم؟ الاسم والحكم يفترقان قبل الحجة، ويجتمعان بعدها في مسألة الشرك الأكبر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان مسلما يشهد الشهادتين، وارتكب مكفرا جاهلا بتحريمه، وأن الشرع أتى بالنهي عنه؛ فإنه معذور بجهله، ولا يزول عنه اسم الإسلام في الدنيا، وهو في الآخرة كذلك معذور عند الله تعالى.
هذا إن كان ما فعله من المكفرات مما يجري فيه العذر بالجهل، فلا يحكم بكفره، وخروجه من الإسلام إلا بعد قيام الحجة التي يكفر جاحدها، ولا يسمى مشركا وإن كان ما فعله من الشرك، هذا ما قررناه في فتاوى كثيرة جدا، انظر منها الفتوى رقم: 172957، ورقم: 164829.
والله أعلم.