السؤال
هل يمكن لرجل لا يجيد القراءة، أن يصلي، ويضع السماعة في أذنه؛ ليردد وراء القارئ. أي أنه قبل الصلاة سيجعل هاتفه مفتوحا على صورة معينة، ويضع السماعة في أذنه، ويردد ما يقوله الشيخ.
ما الحكم؟
هل يمكن لرجل لا يجيد القراءة، أن يصلي، ويضع السماعة في أذنه؛ ليردد وراء القارئ. أي أنه قبل الصلاة سيجعل هاتفه مفتوحا على صورة معينة، ويضع السماعة في أذنه، ويردد ما يقوله الشيخ.
ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل لا يحفظ الفاتحة، ولا يقدر على تعلمها، فله أن يستمع إلى قارئ في الجوال ونحوه، ويردد خلفه، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب ذلك عليه في هذه الحال.
جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: تنبيه: لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة أو أفعالها إلا بالتلقين، لوجب عليه اتخاذ من يلقنه. اهـ.
وجاء في أسنى المطالب، في شرح روض الطالب: الركن الرابع: قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة، أو بدله للمنفرد وغيره في السرية، والجهرية، حفظا أو تلقينا، أو نظرا في مصحف، أو نحوه. اهـ.
وجاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: يلزم من لا يحسن الفاتحة، والأخرس: الصلاة خلف قارئ ......
وقال في الفروع: ويتوجه على الأشهر، يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف. اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب التلقين، لمن لا يحسن الفاتحة.
فقد سئل الشيخ ابن جبرين -رحمه الله- سؤالا نصه: أختي مريضة، وتجد صعوبة في النطق، ولم تعرف تقرأ أو تكتب، وأقرأ عليها سورة الفاتحة وبعض قصار السور، وهي تصلي ثم تردد خلفي، هل يجوز ذلك؟
فأجاب: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، لكن تسقط عند العجز لمرض أو كبر، فمن لم يعرف شيئا من القرآن، اكتفى بالذكر، كالتسبيح والتهليل، فلا حاجة إلى التلقين لمن هو خارج الصلاة، لكن يصح أن يؤم المريض والعاجز غيره حتى يكتفي بقراءة الإمام. اهـ.
لكن القول الأول أرجح، وأحوط والله أعلم.
أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى التلقين، ولكن الرجل يريد أن يطيل القراءة في الصلاة، أو يصلي ببعض السور التي لا يحفظها، فلا ينبغي له فعل ذلك ويكفيه أن يصلي بما يحفظ من القرآن، وانظر الفتوى رقم: 135676
والله أعلم.