السؤال
سؤالي عن زكاة المال: كنت أقطن في مدينة، وكنت معتادا على إخراج جزء من الزكاة لصديق لي مريض، مداوم على أخذ الدواء، وظروفه المادية ضعيفة. وبعد ذلك انتقلت لمدينة أخرى، تبعد ب١٠٠ كيلومتر، فكنت أخرج له جزءا من الزكاة.
فهل يجوز ذلك، رغم بعد المسافة، مع العلم أني أحسب أنه اعتاد مني هذا الأمر، فلو قطعته عنه، أصابه شيء من الحزن، وهو محتاج لهذا المال؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نقل الزكاة إلى موضع خارج موضع وجوبها، محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بالإجزاء مطلقا, ولو مع وجود فقراء في البلد الذي وجبت فيه الزكاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 12533 وهي بعنوان: "نقل زكاة المال إلى بلد آخر... رؤية شرعية"
وبناء على مذهب بعض أهل العلم، يجوز لك إعطاء الشخص المذكور من زكاتك، إذا كان من مصارفها, وقد ذكرنا تفصيل مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006
والله أعلم.