حكم التأمين على الدين باقتطاع مبلغ يسير من الراتب

0 85

السؤال

أنا من الجزائر، أعمل في شركة توفر لعمالها قروضا بدون فائدة.
لكن الشركة وضعت في العقد بندا تسميه التأمين(لتغطية وفاته، وعجزه الدائم والكلي، وكذلك أي حالات إفلاس محتملة)
في العقد يوافق المستفيد على أن تقوم الشركة بإجراء اقتطاعات سنوية من مبلغ قسط التأمين من مرتب العامل.
لكن هذا الشرط غير معمول به على أرض الواقع، كما أن إدارة الشركة لا تقوم بالاقتطاع من راتب العامل للتأمين، وتقول إنه بند شكلي، لكنه موجود في العقد.
هل هذا الشرط (غير المعمول به) يفسد العقد أم لا؟ وهل يجوز الاقتراض من الشركة؟
جزاكم الله كل خير على هذا الموقع الرائع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام القرض الذي تمنحه الشركة لموظفيها قرضا حسنا، لا يترتب عليه دفع فوائد ربوية محرمة، فلا حرج في أخذه لمن احتاج إليه، ولا يؤثر على ذلك كون العقد يقتضي الموافقة على التأمين على الدين باقتطاع مبلغ يسير من راتبه؛ لأن التأمين على الدين من جملة الضمانات المشروعة كالكفالة، وإنما يمنع التأمين على الدين لو كان تأمينا تجاريا محرما.  جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ

وقد ذكرت أن الشرط المذكور صوري غير مفعل، وبالتالي فلا تأثير له في معاملة القرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات