تريد أن تقسم ذهبها على بناتها دون ولديها

0 300

السؤال

امرأة لديها أربع بنات واثنان من الذكور ولديها ذهب، وتريد تقسيم هذا الذهب على البنات، فهل يدخل هذا الذهب في الميراث أم لا؟ وما الحكم الشرعي في هذا العمل، وبما ننصح هذه الأم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يدخل هذا الذهب في الميراث إلا إذا ماتت هذه المرأة وهي تملكه، ولا يجوز لها أن تقسم ذهبها على البنات دون الذكور، إلا أن تعطي كل ذكر منهما ما يعادل نصيب أخته، وهذا على الراجح من قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم... متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، وقد ذكرنا مذاهب العلماء مع بيان الراجح في صفة التسوية بين الأولاد في الفتوى رقم: 6242. ويستثنى من وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، ما إذا كان التفضيل لمن يقتضيه، كأن يكون بعض الأولاد به عمى أو عاهة تعوقه عن الاكتساب أو مرض شديد أو كثرة عائلة ونحو ذلك، فيجوز حيئنذ التفضيل، ولمعرفة المزيد من الفائدة والتفصيل حول ذلك نحيلك على الفتوى رقم: 25211. ونصيحتنا لهذه المرأة أن تترك تفضيل بناتها على ولديها إلا إذا كان لمعنى يقتضي التفضيل، ولتعلم أن هذا التفضيل إذا لم يكن له ما يسوغه مما قدمنا، فهو حيف وظلم وسبب لنشر الحقد والبغضاء بين أولادها، فلتتق الله ولتدع هذا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولتراجع الفتوى رقم: 1242. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة