صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته

0 86

السؤال

من كانت لديه ثياب، أو قمصان، أو ما شابه، فيها ثقوب صغيرة تبين العورة؛ سواء المخففة، أو المغلظة، وهو عالم بها، ودخل الصلاة، فهل تبطل بذلك؟ وهل قول شيخ الإسلام في العفو عن يسير العورة، والنجاسة يعني بذلك من دخل الصلاة، وهو عالم بالانكشاف اليسير قبل دخول الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن صلى عالما أن شيئا من عورته مكشوفا، ولو يسيرا، فإنه صلاته لا تصح، ويلزمه إعادتها، وانظر الفتوى رقم: 125141

وقال بعض الفقهاء: لا تبطل بالعمد في اليسير، والأول هو المفتى به عندنا، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قوله: "إذا انكشف" أنه إذا انكشف من غير قصد، وهو محل الخلاف. أما لو كشف يسير من العورة قصدا، فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع. وقاله القاضي، وقدمه في الرعايتين. وقيل: لا يبطل، وقدمه ابن تميم في مختصره. اهـــ.

ولم نقف على نص صريح لشيخ الإسلام في صلاة من تعمد كشف شيء يسير.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة