السؤال
أمتلك ثلاجة كبيرة لحفظ الأغذية، وأقوم بتخزين بضاعة لعدة أشخاص مقابل أجرة معينة، علما بأنني أقوم باستلام البضاعة من الأشخاص، وأقوم أنا بتخزينها، وعند طلبها أقوم بتسليمها لصاحبها، وقد حصل حريق في هذه الثلاجة، وتلف جميع ما فيها، وليس لي دخل في هذا الموضوع. فهل علي تعويض أصحاب البضائع.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل يعتبر أجيرا مشتركا لهؤلاء الأشخاص، وضمان الأجير المشترك محل خلاف وتفصيل بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتوى رقم: 345349.
والذي يظهر لنا أن هذا الحريق لو حدث بغير تفريط من السائل، وبسبب لا يمكنه الاحتراز عنه، فليس عليه ضمان. وأما إن حدث بتفريط منه، أو بسبب كان يمكنه الاحتراز عنه، ولم يحترز عنه، فعليه ضمان ما تلف لأصحابه.
والله أعلم.