الشك في خروج المني لا يوجب الغسل

0 77

السؤال

من فضلكم سؤالي عن الغسل من الجنابة.
شككت في وجود مني، وأردت الاغتسال، ولكن لم أتمكن من الاستحمام؛ فتوضأت. وأثناء الغسل كنت أحمل الماء بيدي من الصنبور وأضعه في رأسي؛ حتى يدخل لمنابت الشعر، ثم أحمله بيدي، وأضعه على جسمي؛ حتى اعتقدت أنه شمل جسمي كله، وغسلت قدمي وخرجت.
هل غسلي بهذه الكيفية صحيح أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                        

 فلا بد من التنبيه على أن الشك في خروج المني، لا يوجب الغسل, فالأصل عدم الجنابة حتى يحصل يقين بذلك, ومن ثم فإنما قمت به من الاغتسال غير واجب عليك, وراجعي الفتوى رقم: 359002.

ثم إن المجزئ في غسل الجنابة هو تعميم الماء على جميع ظاهر الجسد، مع تخليل الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. فإذا تحقق المغتسل أنه قام بذلك, أوغلب على ظنه, فهذا يكفي, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126996. ولمزيد الفائدة عن كيفية غسل المرأة من الجنابة، راجعي الفتوى رقم: 51426.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات