السؤال
لو حلف شخص ألا يعمل العادة السرية لمدة أسبوع، ولو عملها فسيصوم ثلاثة أيام، وعملها، ولم يخرج الكفارة، وحلف ثانية ألا يعملها مرة أخرى لمدة أسبوع، ولو عملها فسيصوم أربعة أيام، ولم يخرج الكفارة، فهل عليه كفارتان معا (ثلاثة أيام بالإضافة إلى أربعة أيام)، أم كفارة واحدة (ثلاثة أيام) فقط؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن الصيغة الأولى تعتبر يمينا، لا يحصل الحنث الموجب للكفارة فيها إلا بمجموع أمرين:
أحدهما: أن يعود لما حلف على تركه خلال أسبوع من حلفه.
وثانيهما: عدم صوم ثلاثة أيام.
والجواب عنها: أنه إن لم يصم ثلاثة أيام، لزمته كفارة، وهذا الحكم -وهو لزوم كفارة إن لم يصم الثلاثة التي لا يحصل الحنث إلا عند عدم صيامها- يجري في الصيغة الثانية.
والخلاصة: أن هذا الشخص إن لم يصم ثلاثة أيام في الحالة الأولى، وأربعة أيام في الثانية، لزمته كفارتا يمين، على الصحيح من قولي العلماء.
وكفارتا اليمين كل واحدة منهما: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز، فعليه صيام ثلاثة أيام، والأحوط كونها متتابعة عن كل كفارة.
ولمزيد التفصيل حول ما أجملناه من المسائل تنظر الفتوى التالية: 366481.
والله أعلم.