الشروط المؤهلة لمن يتولى جباية الزكاة

0 253

السؤال

الرجاء إعطاء المعلومات اللا زمة لجمع الزكاة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمع الزكاة من صلاحيات إمام المسلمين أو نائبه، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن كان ضمن وصاياه المتعلقة بمعاملته لمن يقوم عليه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي سنن أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. ومن يتولى جمع الزكاة لا بد أن يتصف بالشروط التي تؤهله لذلك وهي: 1- كونه حرا مسلما. 2- من أهل العدالة والاستقامة على أوامر الله تعالى. 3- كونه عالما بأحكام الزكاة، بحيث يعرف النصاب الذي تجب فيه، والقدر الواجب إخراجه، إضافة إلى أنواع الأموال المزكاة. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: والشروط المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام الزكاة. انتهى. كما ذكر الماوردي أيضا في الأحكام السلطانية أن المكلف بجمع الزكاة، له ثلاث حالات: 1- أن يكلف بجمعها وقسمتها، فله الجمع بين الأمرين. 2- أن يكلف بجمعها فقط، فعليه الاقتصار على ذلك. 3- أن لا يؤمر بقسمتها ولا ينهى عنه، فيكون عند الإطلاق محمولا على عمومه في الأمرين. ومن يتولى جمع الزكاة يعتبر من مصارف الزكاة، لأنها أجرة له، فهو من العاملين عليها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها [التوبة: 60]. ويستحق العامل من الزكاة أجره من الزكاة ولو كان غنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. رواه أبو داود وأحمد في المسند. وعلى من يتولى جمع الزكاة أن يستشعر الأمانة التي تحملها، ويعلم أنه سيسأل عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. رواه مسلم . وراجع الفتوى رقم: 23197. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة