حكم التحاكم للقوانين الوضعية لأخذ الحق أو دفع الظلم

0 100

السؤال

نشتري من مواقع على الإنترنت: (إيباي، أمازون، وغيرهما) ونتنازع نحن والبائع في حالة وصول السلع وفيها عيب، أو لمخالفتها للمعروض؛ فيتعنت البائع. فيكون لنا الخيار برفع النزاع للموقع؛ ليفصل بيننا، فيفصل الموقع بما يرى أنه مناسب. وكما هو معلوم، فإن هذه المواقع كلها في بلاد كافرة، والحكم فيها لغير الله.
والسؤال هنا: هل الرفع لهذه المواقع تحاكم لغير الله؛ ونعلم أن التحاكم لغير الله كفر أكبر، مخرج من الإسلام حتى ولو طابق حكم الله؟
ومع هذا التحاكم الذي لا يوجد سواه (فإما تحاكم، أو ترك ورضا بالخسارة). فما السبيل الشرعي لاسترجاع حقوقنا؟
وكيف كان التجار المسلمون يتصرفون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الخلافة الراشدة وما بعده، عند تجارتهم في بلدان الكفر، فحتما كان يحصل ظلم وجور عليهم.
فهل كانوا يتحاكمون إلى الحكام الكافرين في تلك البلدان الكافرة، وخاصة أنه ليس للمسلمين سلطان على حكام تلك البلدان، ولا على تلك البلدان نفسها، ولا على قوانينها كالصين مثلا، فهي في ذاك الوقت بلد كافر يحكم بغير شرع الله، وكان المسلمون يتاجرون فيه؟
وما الأدلة الشرعية من الكتاب، وصحيح السنة التي نستطيع الرجوع إليها في مثل هذه الأمور؟
أرجو أن يكون الجواب مفصلا مع الدليل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست كل صور التحاكم إلى القوانين الوضعية كفرا، بل ولا محرمة، فقد يجوز التحاكم إلى تلك القوانين -على الراجح- في حال عدم وجود غيرها، سبيلا للمرء كي يستخرج حقه، أو يدفع الظلم عن نفسه، ومن ذلك المثال الذي ذكره السائل.

فلا حرج عليه في رفع نزاعه إلى الموقع المسؤول عن البيع، طالما كان ذلك هو السبيل المتاح لأخذ حقه، أو دفع الظلم عن نفسه، ولم يكن في فصل هذا النزاع شيء يخالف الشرع.

وراجع في ذلك الفتاوى أرقام: 112265، 346450، 153425، 131264.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة