السؤال
ما حكم قتل حيوان بالخطأ عند الإحرام لبيت الله الحرام لأداء سنة العمرة وبأرض مكة المكرمة؟
ما حكم قتل حيوان بالخطأ عند الإحرام لبيت الله الحرام لأداء سنة العمرة وبأرض مكة المكرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد دل الكتاب والسنة على حرمة قتل الصيد للمحرم بحج أو عمرة، ولزوم الجزاء على من فعل ذلك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة:95]. والمراد بالصيد هنا البري الوحشي المأكول اللحم، أما غيره فلا يلزم منه شيء. واتفق أهل العلم على نفي الإثم عن فاعل ذلك نسيانا أو خطأ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الجزاء وعدمه، فذهب الجمهور منهم إلى أن الجزاء لازم، قال النووي في المجموع: وإذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو نسيانا لزمه الجزاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة. انتهى. ومن هذا يتبين للسائل لزوم الجزاء في قتل الصيد للمعتمر، وانظر تفصيل الجزاء في الفتوى رقم: 17650. والله أعلم.