السؤال
أولا: بارك الله فيكم لما تقدمونه من نصائح، واستشارات قيمة، وهذا الموقع من أفضل المواقع الخدمية للإنسان المسلم، جزاكم الله كل الخير.
سؤالي باختصار عن زكاة المال: ما نصاب الذهب؟ وهل عدد الجرامات على عيار 24 أم 21؟
فقد قرأت في أحد المواقع هذه المعلومة، وكان نصها كالتالي:
(نصاب الذهب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فنصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص عيار: 24، أو 97.14 جراما من الذهب عيار: 21، أو 113.33 جراما من الذهب عيار: 18.
أما الفضة فالنصاب هو 595 جراما من الفضة عيار 99.9)، فهل هذه المعلومة صحيحة؟ وما هو الصحيح الذي يخرج عنه زكاة؟ وخصوصا أن الذهب ذاته غير موجود، لكن يقابله مال يساوي نصاب الذهب، ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على أدبك، وحسن ظنك بإخوانك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك، ويرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل.
والعيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب هو عيار: 24؛ لأن عيار: 21، أو 18 ليس ذهبا صافيا، بل هو مخلوط بفلزات، ومعادن أخرى، فمن كان عنده عيار آخر من ذهب 21، أو 18، أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط.
ويمكن معرفة الصافي بضرب عدد الجرامات التي عنده في عيار الذهب الذي عنده، ثم القسمة على أربعة وعشرين، فإن ظهر الناتج خمسة وثمانون جراما فما فوق، فقد وجبت فيه الزكاة، وإن قل عن ذلك، لم تجب فيه الزكاة، وقد بينا هذا مستوفيا في عدة فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 365260. والفتاوى المحال عليها فيها.
والله تعالى أعلم.