هل الأذكار التي وردت عن رسول الله قبل النوم خاصة به أم للأمة جميعًا؟

0 147

السؤال

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما ينام يقول: "باسمك اللهم أموت وأحيا"، وإذا استيقظ قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور"، فهل الأذكار الواردة في الحديث سنة للأمة جميعها، أم خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما الدليل؟أرجو الإجابة، وعدم الإحالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فهذا الذكر المأثور ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, بل ينبغي لكل مسلم أن يقوله عند النوم؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، وضع يده تحت خده، ثم يقول: (اللهم باسمك أموت وأحيا)، وإذا استيقظ قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور).

يحتمل أن يكون وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده تحت خده عند النوم، تذللا لله عز وجل، واستشعارا لحال الموت، وتمثيله لنفسه؛ لتتأسى أمته بذلك، ولا يأمنوا هجوم الموت عليهم في حال نومهم، ويكونوا على رقبة من مفاجأته؛ فيتأهبوا له في يقظتهم، وجميع أحوالهم، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم عند نومه: (اللهم بك أموت وأحيا، وإليك النشور)!. انتهى.

ومما يدل على أن هذه الأذكار ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلمها أصحابه, ويحثهم على المواظبة عليها، ومن ذلك: ما ورد في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت.

وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لعلي وفاطمة -رضي الله عنهما- لما زارهما ليلا: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم. متفق عليه.

ولمزيد الفائدة عما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمور، راجع الفتوى رقم: 183057.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة