السؤال
أنا تاجر إطارات سيارات، وأبيع بسعرين للصنف، فمثلا أبيع الإطار ب 100 دينار نقدا، وعن طريق الشيك المصرفي ب 145 دينارا.
والسؤال هو: عند إخراج الزكاة: هل أحسب قيمة البضاعة بالسعر النقدي، أم بسعر الشيك المصرفي؟
أو إن حسبتها بالنقدي أخرجها بالنقد، وإن حسبتها بالشيك المصرفي، أخرجها بالشيك المصرفي؟ مع العلم أنه لا تتوفر سيولة نقدية في المصرف؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإطارات تقوم يوم حولان الحول بقيمتها السوقية. وكونك تبيعها لأصحاب الشيكات المصرفية بسعر أعلى، فهذا لا عبرة به. إنما ينظر إلى قيمتها يوم حولان الحول، فإن كانت قيمتها السوقية مائة دينار، بنيت على ذلك. وإن كانت أقل أو أكثر، راعيت القيمة الفعلية لها.
جاء في الموسوعة الفقهية: وليس على التاجر أن يقوم عروض تجارته بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه, وإنما يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير. انتهى.
ثم إن تاجر التجزئة ينظر الى قيمة العروض بالتجزئة، وتاجر الجملة ينظر إلى قيمة العروض بالجملة.
جاء في المعايير الشرعية: يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها, حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة. فإن كان البيع بهما، فالعبرة بالأغلب. ولا تقوم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل, لكن إن تعسر تقويمها تزكى بالتكلفة. وفي حال تغير الأسعار بين يومي الوجوب والأداء، فالعبرة بسعرها يوم الوجوب. اهـ.
وأما إن كان لديك شيكات مصرفية، فهذه عند حساب الزكاة تحسب قيمة الشيك كاملة، وهي 145 دينارا؛ كما ذكرت.
وكون المصرف قد لا توجد به سيولة نقدية كافية، لدفع قيمة الشيكات المصرفية، فيتأخر في دفعها، فهذا لا يؤثر في ذلك.
وإن لم تكن لديك سيولة نقدية، فلك أن تؤخر دفع الزكاة حتى تجد سيولة نقدية. ولو دفعت في الزكاة شيكا مصرفيا لمستحقي الزكاة -إن قبلوا ذلك- فلا حرج. وإن رضوا أن تدفع لهم قيمتها من البضاعة التي عندك، فقد نص بعض أهل العلم على جواز ذلك للحاجة المعتبرة.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به،... ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع، فيعطيهم إياها. انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟
فأجاب: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء، الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة؛ لأن الزكاة مواساة، من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها. انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز".
والله أعلم.