إخراج كفارة اليمين في المسجد على شكل سندويتشات وكتابة الطعام للفقراء والمساكين

0 65

السؤال

أنا شاب عندي حالات يمين، ولا أدري هل أعذر بالجهل فيها، فقبل سنتين لعبت لعبة، ولم تعجبني، فقلت: والله، لن ألعب هذه اللعبة، وبعدها بخمسة أشهر قال لي أخي: أتود أن تلعب هذه اللعبة؟ قلت: نعم، لقد اشتقت إليها، فقال: إذن فالعبها، فقلت: ولكني حلفت على أني لن أعود إليها، فقال: هل توقعت بأن تشتاق إلى هذه اللعبة، فقلت: لا، فقال: الذي يحلف ويحصل شيء لم يكن يتوقعه، فهو معذور، فلعبت هذه اللعبة؛ ظنا مني أني غير مخالف لليمين، ولا شيء علي، ولا أعلم هل كلام أخي صحيح ام خطأ، فهل أعذر؟ وهل علي كفارة؛ لأني لم أكن أعلم أني مخالف لليمين.
وملخص السؤال: إذا حلف إنسان على فعل شيء أو تركه، فخالفه جاهلا أنه مخالف لليمين، فأخي أغضبني غضبا متوسطا وليس شديدا، وبعدها طلب مني شيئا، فقلت -وأنا غضبان غضبا عاديا-: والله، لا أنفذ طلبك اليوم، وهدأت بعدها، ونفذت طلبه؛ لأني كنت أظن أن كل شخص حلف وهو غضبان، فعليه كفارة، وليس الغضب الشديد، فهل أعذر بجهلي؟
وكانت علي كفارتا يمين متأكد أني خالفتهما، فاشتريت عشرين (سندويتش) المعروف باسم (لوزين)، ووضعتها في ثلاجة توجد في المسجد للفقراء والمساكين، فوضعت ورقة كتبت فيها (الطعام للفقراء والمساكين فقط)، فهل العشرون (سندويتش) تصلح لكفارة اليمين، أم يجب أن أشتري لكل شخص وجبة أرز ومندي؟ وإن كانت طريقتي التي ذكرتها خاطئة، فهل يجب أن أعيدها، أم أعذر بجهلي، ولا يجب أن أعيدها؟ فلا أحد يأخذ من الثلاجة إلا الفقراء والمساكين فقط، ولن يأتي شخص غني ويأخذ من الثلاجة.
أرجو الإجابة على كل نقطة كتبتها، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول فجوابه: أنه كان الواجب عليك سؤال أهل العلم عن صحة قول أخيك قبل أن تحنث في يمينك، وما دمت قد فعلت ما فعلت قبل أن تسأل، فجهلك بالحكم ليس عذرا في الكفارة؛ قال السراج البلقيني في التدريب: جهل الحكم لا يمنع من الحنث للتقصير بترك السؤال. اهـ. وجاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية لزكريا الأنصاري: أما من علم أنه المعلق به، ولكن جهل الحكم، فإنه يحنث؛ إذ لا عبرة بجهل الحكم، كمن فعل ناسيا، فظن الوقوع وانحلال اليمين، ففعل عامدا بدون استناد لإفتاء. اهـ.

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن ما فعله السائل لا يجزئ في الكفارة؛ لا من حيث النوع، ولا من حيث القدر، ولا باعتبار غالب قوت أهل البلد! وكذلك من حيث إنه لا يعلم هل أكمل العدد المطلوب إطعامه في كل كفارة -وهو عشرة مساكين مختلفين- أم لا؟ ولمعرفة المجزئ من أنواع الطعام وقدره، يمكن الرجوع للفتويين: 362731، 369595.

وعلى ذلك؛ فيجب على السائل إخراج الكفارة المجزئة عن كل يمين حنث فيه، ولا يعذر بجهله بالحكم الشرعي، كما سبق بيانه؛ فإن الواجب على من لا يعلم حكم الشرع أن يسأل عنه قبل العمل، لا أن يعمل ثم يسأل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة