لفظ "طارق" لا يقع به الطلاق

0 69

السؤال

حدث بيني وبين زوجتي خلاف، وتطور إلى أن أصبح صوتنا عاليا جدا، مع العلم أن زوجتي عصبية جدا. وكذلك أنا وقت الغضب، مع شدة الخلاف والغضب والصوت العالي، طول فترة المشكلة، إلى أن تطور الأمر لعدم السيطرة على النفس، ومحاولة تهدئتها ونفسي بأكثر من طريقة. ولكن جن جنوني، وكنت في حالة ميؤوس منها، فقلت لها وسط غضب مني: أنت طارق، وليس طالق، فقط. وكنت أقصد بذلك ألا أنطق كلمة طالق صريحة، حتى لا يقع طلاق صريح، ولا أنوي بذلك شيئا سوى التهديد، والوقوف عما نحن فيه، مع العلم أن مثل هذا تماما حدث من قبل، وكنت خارج مصر، وكانت زوجتي معي بالسعودية؛ فذهبت بها إلى دار للإفتاء قريبة مني. وبعد الشرح لهم عما وقع، سألني المفتي عن هل وقع جماع قريب؟ فأجبناه، بنعم، قبل حدوث ذلك بيومين أو ثلاثة، فقال: إذا لا وقوع للطلاق، على أساس أنه في طهر جامعتها فيه. وفي الحالة الثانية هنا في مصر قال لي الشيخ: إذا لم تقصد اللفظ الصريح والطلاق، فلا وقوع، وعليك كفارة يمين، مع العلم أنه أيضا كان قد حدث جماع قبل ذلك الحدث بيوم أو يومين.
فو الله أنا في حيرة من أمري أنا وزوجتي، بسبب أنه كان هناك طلاق قبل الدخول أثناء فترة كتب الكتاب، بسبب مشاكل أهلية. ولكن رجعنا بعقد جديد، فنخاف الله أنا وهي أن يكون هناك طلاق واقع في كلتا الحالتين، ويجب الفراق، مع العلم أن لدينا طفلا، ونحن نحبه لدرجة كبيرة، وكذلك يوجد حب وود متبادل بيني وبين زوجتي، حتى إننا دائما نقول: لا نستطيع الصبر لمدة يوم على فراق بعضنا.
فوالله إني أريد البت في هذا الأمر؛ حتى أعلم أننا لا نغضب الله في شيء، وحتى يستريح قلبي وقلب زوجتي.
أعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا، وأسألكم الدعاء لنا بالهداية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن لفظ "طارق" ليس من صريح الطلاق، ولا كناية من كناياته، فلا يقع به الطلاق. وقد بينا في الفتوى رقم: 303826 ضابط صريح الطلاق وكنايته، فراجعها. وننبه إلى الحذر من كثرة التنقل بين المفتين؛ فإن هذا موجب للحيرة والاضطراب.

والحياة الزوجية رباط عظيم، وسماه الشرع الحكيم بالميثاق الغليظ، كما قال الله سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا {النساء:21}.

 فلا ينبغي أن يعرض للوهن، وفي الحفاظ عليه متينا استقرار للأسرة، وسبب لسعادة جميع أفرادها، وسبيل للنشأة السوية للأبناء، فليكن الاحترام سائدا بينكما، وليعرف كل منكما لصاحبه حقوقه عليه، فيؤديها له على أكمل وجه. واحذرا الغضب؛ فإنه مفتاح لكثير من الشرور، ولذا جاءت السنة النبوية بالنهي عنه، وبيان كيفية علاجه، وراجع الفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة