حكم تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات

0 314

السؤال

لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة بعد مرور الحول، ومبلغ الزكاة غير متوافر معي الآن، هل يمكن تقسيم المبلغ وإخراجه على دفعات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا فورا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6806، والفتوى رقم: 6415. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة