السؤال
عندي سؤال إذا سمحت.
إذا أخطأ شخص في الإجابة على سؤال اختبار مادة دينية، والسؤال عن تفسير آية وفيه اختيارات، وهو لا يعلم الإجابة الصحيحة، وتوقع إجابة واختارها، وكانت خطأ.
ما الحكم هل يأثم؟ ماذا يجب عليه هل يدخل في حديث: من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجابة على الأسئلة الشرعية كأمور الحلال والحرام ونحوها في الامتحانات بالتخرص والتخمين، لا إثم فيه، ولا يعد من القول على الله بلا علم؛ لأن مقام الجواب في الامتحان ليس كمقام الفتوى، ونقل الحكم الشرعي على جهة الجزم.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة وترجم عليه الإمام البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه؛ ليختبر ما عندهم من العلم.
فالصحابة -رضي الله عنهم- قد أجابوا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطؤوا في إجابتهم، ولم يكن ذلك من القول على الله بلا علم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألهم، وأقرهم على إجابتهم للسؤال بلا علم منهم.
قال الدكتور عبد الكريم الخضير -عضو هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء- كما في موقعه: جاء في الحديث -وفيه كلام لأهل العلم: رجحوا إرساله-: ((أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار)) ... هذا في بيان الحكم المجزوم به، يعني يأتي سائل فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: هذا حلال، وإلا حرام؟ هذا لا بد أن يعد لنفسه مخرجا بين يدي الله -عز وجل-، لكن لو طرحت مسألة في مجلس علم بين طلبة علم، وشارك الحاضرون من غير علم، لا على سبيل الفتوى، وإنما على سبيل المشورة، والترجي، فقال بعضهم: لعل الحكم كذا، قال بعضهم: لعل الحكم كذا، لعل المراد كذا، مثل هذا لا يضر؛ لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الصحابة: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال قوله الفصل، ولم يوافق أحد منهم هذا القول، فدل على أنه إذا لم يكن على سبيل الإلزام، بل على طريق الترجي، فإن هذا يتسامح فيه. اهـ.
والله أعلم.