السؤال
كنتم قد أفتيتم أن نزول الإفرازات بشكل غير منتظم، يلحق الإنسان بدائم الحدث.
فهل لمن حكمه كحكم دائم الحدث، أن يترخص برخصه مثل اتباع رأي المالكية في عدم وجوب تجديد الوضوء، أو رأي الحنابلة في جواز جمع الصلوات؟ مع العلم أنني ترخصت ببعض المسائل خاصة في باب الطهارة، فآخذ مثلا بطهارة الأرض بالجفاف، وبأن الأصل في ما هو موجود في الحمامات الطهارة، وقليل النجاسة يعفى عنه، ولا أغطي وجهي.
فهل لي أن أتبع بعد ذلك رخصة أخرى، مثل قول المالكية إن دائم الحدث، لا يلزمه الوضوء لكل صلاة؟