0 92

السؤال

صليت صلاة العشاء جماعة، وقد أدركت الركعة الثانية، وبعد أن سلم الإمام، قمت وصليت ما فاتني، وبعد السجدة الثانية سلمت دون أي تشهد، فهل هذا صحيح؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

 فإن ما فعلته غير صحيح, فالصواب هو أن تأتي بالتشهد الأخير قبل السلام (بعد قضاء ما فاتك)، فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند كثير من أهل العلم، والركن لا تصح الصلاة إلا به، فمن تركه حتى طال الفصل بطلت صلاته.

ويرى بعض أهل العلم أن صلاتك مجزئة، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: أما لو نسي التشهد الأخير، وأتى من الجلوس بمقدار الواجب، فجعله مالك بمنزلة التشهد الأول، وهو المشهور. فعلى هذا؛ وإن لم يذكره حتى سلم، أجزأ فيه سجود السهو. انتهى. وقال في الذخيرة: الرابع في الكتاب: إذا سها عن التشهد أو التشهدين، سجد إن ذكر، وإلا فلا شيء عليه. انتهى. والقول الأول هو الراجح لدينا.

ومن ثم؛ فعليك أن تعيدي صلاة العشاء مرة أخرى، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة، أو أركانها جاهلا؛ فلا تلزمه الإعادة. وراجعي الفتويين التاليتين: 34423، 123087.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة