السؤال
أنا أعمل بمجال التدريب الرياضي، وأقوم ببيع المكملات الغذائية لبعض اللاعبين، ولكني أطلبها من مواقع الإنترنت بسعر رخيص نوعا ما عن السوق، وأستلم ثمنها قبل إعطائها للاعب هل في ذلك شيء؟
نقطة أخرى مهمة: أنا لا أخبره عن ثمنها الحقيقي الذي اشتريت به السلعة، وأبيعه بالثمن الذي أراه مناسبا بالنسبة لي، فهل هناك نسبة محددة في الربح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الثاني فجوابه: أن الربح ليس له حد يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين. فإن حصل الربح بلا غش، فلا حرج في قدره، وراجع في ذلك الفتويين: 33558، 108071.
وأما السؤال الأول فلا ندري على وجه التحديد ما الذي يعنيه السائل بقوله: (وأستلم ثمنها قبل إعطائها للاعب) فإن كان يعني أنه يستلم هذا الثمن من اللاعب قبل طلب السلعة من مواقع الإنترنت، فهذا لا حرج فيه -علم المشتري بالسعر الذي اشترى به البائع أم لم يعلم - إن ضبطت المعاملة على وفق عقد السلم، وذلك بأن يكون المبيع مما يمكن ضبطه بالوصف بحيث تنتفي الجهالة عنه، وكان معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة، مقدورا على تسليمه في وقت استحقاقه، ويتم استلام كامل الثمن في مجلس العقد، وقد سبق لنا التعريف بعقد السلم، وذكر أهم أحكامه وشروطه في الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.