السؤال
ما الحكم الشرعي عندما تسمع الزوجة من زوجها شيئا لا تعلم هل يقع به الطلاق أم لا، وهي تخاف إن سألته عن قصده أن يغضب، أو يتشاجر معها، فإذا سكتت، فهل عليها إثم؟ فذات مرة قال لي زوجي: أنت قاب قوسين أو أدنى من أن تطلقي، ولا أعرف قصده، وأخاف جدا من سؤاله، فما الحكم في مثل هذه الحالات: هل تأثم الزوجة إذا سكتت، ولم تسأل عن قصده؟