السؤال
أنا شاب عمرى خمسة عشر عاما، كنت أذهب إلى المسجد للصلاة دائما، حتى تعرفت على صديق من المسجد منذ صغري، فإذا به يطلب مني -والعياذ بالله- أن أشاهد معه على هاتفه أفلاما إباحية، وكان عمري في هذا الوقت 12عاما، فوافقت، ثم جعلني أمارس معه الاستمناء، حتى ظللنا على ذلك قرابة عام كامل، حتى أتى شخص حقير يزعم أنه رآنا، وفي ذلك الوقت كنت قد تبت عن ذلك الفعل الشنيع، وقال هذا الولد الذي يزعم أنه رآنا: إنه قد سجل لنا مقطع فيديو بذلك، وأخذ يهددني أنه سيخبر والدي إن لم أذهب معه لشراء حاجة له في نهار رمضان، فإذا به يدخل إحدى العمارات، ويقول لي إذا لم تفعل هذا الفعل القذر معي سأذهب معك إلى البيت، وأخبر والديك بذلك، وفي هذا الوقت كنت قد تبت وندمت على هذا. فماذا أفعل؟ وكان الشيطان يوسوس لي أن أقتل الولدين، ولكني كنت موقنا أن ذلك لن يعود علي أبدا بالخير. فما حكم الشرع في هذا؟ وماذا أفعل بعد أن وافقت على ذلك في نهار رمضان؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكونك قد مارست الاستمناء قد يكون مؤشرا على كونك قد بلغت؛ لأن من علامات البلوغ خروج المني في اليقظة، أو المنام، كما أوضحناه في الفتوى: 26889. والاستمناء محرم، وكذلك مشاهدة الأفلام الإباحية، ولم نفهم ما إن كنت قد مارست اللواط مع صديقك، أو هذا الشاب الثاني، ولا شك في حرمة اللواط، وأنه من أعظم المنكرات وأشنع الفعال، وانظر فتاوانا: 7170، 292522، 6872.
فإن كنت فعلت شيئا من هذه المعاصي بعد البلوغ، وتبت منها، فقد أصبت، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك، ويحفظك فيما بقي. وإن كنت عدت إلى شيء منها بعد التوبة، فتب إلى ربك مرة أخرى ولا تيأس؛ فرحمته سبحانه واسعة، ومن أقبل إليه صادقا قبله، ولو تكرر منه الذنب، وراجع الفتوى: 24031.
بقي أن ننبهك إلى بعض الأمور، ومنها:
الأمر الأول: أهمية اختيار الأصدقاء الأخيار، والحذر من أصدقاء السوء.
الأمر الثاني: أن فعل اللواط في نهار رمضان يجعله أشد حرمة، وأعظم إثما، ويترتب عليه الكفارة المغلظة في قول بعض الفقهاء، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، فإن أتيت بالكفارة كان ذلك أحوط وأبرأ للذمة، وإن لم تفعل فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، فالمسألة محل اجتهاد، وليس فيها نص قاطع.
الأمر الثالث: أنك قد أصبت بإحجامك عن تنفيذ ما فكرت فيه من قتل هذين الشابين، فالقتل جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإقامة الحدود من شأن السلطان، ومن ينوب عنه، هذا ما جاءت به الشريعة حسما لباب الفوضى، وانظر الفتوى: 315619.
والله أعلم.