السؤال
هل ربع كيلو من الأرز، مع ثمن كيلو من العدس، ومعه واحدة من البطاطس، يجزئ لإطعام مسكين؟ جزاكم الله خيرا.
هل ربع كيلو من الأرز، مع ثمن كيلو من العدس، ومعه واحدة من البطاطس، يجزئ لإطعام مسكين؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالبطاطس من الخضروات، وقد سبق أن بينا في الفتوى: 115940 أنه لا يجزئ إخراجها في الكفارة، وأنه لو بذل الكفارة الواجبة، ودفع معها شيئا من الخضروات، أو الفواكه، توسعة على الفقراء؛ كان ذلك حسنا.
ويجوز إخراج الكفارة من الأرز والعدس، فيكفي إخراجهما في إطعام المسكين، بشرط أن يبلغا المقدار المجزئ، وهو المد، ويساوي750 جراما، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، من حنطة، ولا يجزئ أن يكون دقيقا، ولا سويقا، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة، أو الأرز، أو التمر، أو الزبيب، أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ومن أهل العلم من يرى أن الواجب في الكفارة إن كان المخرج من غير البر، هو إخراج مدين لكل مسكين، أي: كيلو ونصف الكيلو من الأرز، وهذا أحوط.
ومن ثم؛ فلا يكفي الإطعام المذكور، إذا لم يصل لكيلو ونصف.
والله تعالى أعلم.