ما يسقط من حقوق المرأة في الطلاق وما لا يسقط

0 67

السؤال

من فضلك أنا مطلقة، والطلاق كان وديا، وليس فيه مشاكل -الحمد لله- ويصرف على ابننا، وترك لي البيت كحاضنة, لكنه قال لي: إنه ليس لي شرعا أية حقوق أخرى؛ لأني أنا التي طلبت الطلاق. هل هذا الكلام صحيح؟ ليس لي أية نفقة أو حقوق أخرى عنده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان زوجك طلقك من غير أن يشترط عليك إسقاط شيء من مهرك -إن كان لم يدفعه لك أو أي حق من حقوقك المالية- فإن لك المهر كله، معجله ومؤخره ونفقة العدة والمتعة عند بعض أهل العلم، وانظري الفتوى: 30160.

وما دمت حاضنة لولدك، فالراجح عندنا أن على أبيه سكناك إذا لم يكن لك مسكن، كما بيناه في الفتوى: 24435.

أما إذا كان زوجك قد أجابك إلى الطلاق، واشترط عليك إسقاط  شيء من حقوقك المالية، فإنه يسقط.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين الزوجين لإيقاع الزوج الطلاق - إجابة لطلب الزوجة غالبا - مقابل عوض مالي تبذله للزوج، هو تركها ما لها عليه من حقوق مالية، كالمهر المؤجل، أو النفقة المستحقة في العدة. والجمهور على أنه لا يسقط بها أي حق إلا بالتسمية، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة